الشهيد الثاني

335

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

عليها بالواو لا يقتضي الترتيب . وكذا الأولى تقديم الجزء على السجود لغيره من الأسباب وإن تقدّم سبب السجود ، وتقديم الأجزاء المنسية مترتّبة على السجود لها من دون أن يخلَّله بينها ، وتقديم الجزء على الاحتياط إن سبقه ، كما لو كان من الركعتين الأولتين ، ولو تأخّر تخيّر ، وتقديم صلاة الاحتياط على سجود السهو وإن تقدّم سببه ، وأوجب ذلك كلَّه المصنّف في الذكرى ( 1 ) . ولا ترتيب بين السجود المتعدّد وإن كان البدأة بالأوّل فالأوّل أفضل . و ( نيّته ) أي نيّة الجزء الذي يجب تلافيه بعد الصلاة ( أسجد السجدة المنسيّة ) إن كان المنسيّ سجدة ( أو أتشهّد التشهّد المنسيّ ) إن كان تشهدا ( أو أصلَّي الصلاة المنسية ) ( 2 ) إن كان المنسيّ هو الصلاة على النّبي وآله صلَّى اللَّه عليهم . ( في فرض كذا أداء ) إن كان فعله في وقت الصلاة ، وقضاء إن كان بعده أو كانت الصلاة قضاء . ( لوجوبه قربة إلى اللَّه ) وقد تقدّم الكلام على معاني هذه الألفاظ . ولو كان المصلَّي نائبا وجب عليه تعيين المنوب عنه ، كما يجب عليه تعيينه في صلاة الاحتياط ، أما سجود السهو فأوجب فيه الشارح المحقّق تعيين المنوب أيضا ( 3 ) . وفيه نظر لأنّه ليس جزء من الصلاة ولا محتملا للجزئيّة ، ولا مستنابا فيه ، وإنّما أوجبه سهو النائب . ووجه الوجوب أنّ فعل النائب عن الغير كفعل المنوب عنه ، ومثله القول في الكفّارة اللازمة في الفعل المستناب فيه . ( ونيّة سجدتي السهو : أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبهما ) أي السجدتين ، أو لوجوبه ( 4 ) ، أي الفعل الذي هو السجود وإن تعدّدت أفراده ، ( قربة إلى اللَّه ) .

--> ( 1 ) الذكرى : 228 . ( 2 ) أو أصلَّي الصلاة المنسيّة : لم ترد في نسختي الألفيّة « ش 1 » و « ش 2 » ، أي أنها ليست من المتن . ( 3 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 311 . ( 4 ) في « ع » وردت علامة على كلمة ( لوجوبه ) تدلّ على أنّها من المتن ، علما بأنّها لم ترد في النسخ الخطية الثلاث التي اعتمدنا عليها في تصحيح الألفيّة .